الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
الصلح، وأن ما يدل على جواز ذلك قد نسخ (١).
وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (٢)، والجصاص (٣)، وأبو حامد الرازي (٤)، وأبو إسحاق الجعبري (٥).
وتبين منه أن القول به أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن الاختلاف في المفهوم من الأدلة الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٦).
ويستدل لمن قال بنسخ جواز اشتراط ردهن إلى الكفار بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ (٧).
ثانياً: عن عروة بن الزبير: أنه سمع مروان، والمسور بن مخرمة (٨) ﵁