Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: لحوم الخيل

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٧١٤

رسول الله ﷺ فأكلناه) (١).

ثالثاً: عن ابن عباس-﵄-قال: (نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر، وأمر رسول الله ﷺ بلحوم الخيل أن تؤكل) (٢).

فهذه الأحاديث تدل على حل لحوم الخيل بلا كراهة (٣).

الراجح

الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الثاني، وهو حل لحوم الخيل بلا كراهة، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول مع صحتها صريحة في جواز أكل لحوم الخيل، بخلاف أدلة القول الأول فإن منها ما هو ضعيف ومنها ما هو غير صريح.

ثانياً: إنه لم يرو عن أحد من أصحاب رسول الله أنه كان يكره لحوم الخيل إلا ابن عباس ﵁ والرواية عنه فيه ضعف، وقد روى مرفوعاً