Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: حكم العقيقة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٧٨

الأذى) (١).

سابعاً: عن عبد الله بن عمرو-﵄-قال: سُئل رسول الله ﷺ عن العقيقة، فقال: «إن الله لا يحب العقوق»، وكأنه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد؟ قال: «من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة» (٢).

ثامناً: عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن رجل من قومه سأل النبي ﷺ في حجة الوداع فقال: ما ترى في العقيقة؟ فقال: «لا أحب العقوق، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل» (٣).

فهذه الأدلة وإن كان بعضها يدل على وجوب العقيقة إلا أن البعض الآخر يدل على نفي وجوبها، فيكون ذلك صارفة للأوامر ونحوها عن الوجوب إلى الندب والسنية، ويثبت من مجموعها سنية العقيقة واستحبابها، وعدم وجوبها، وبذلك يجمع بين هذه الأدلة كلها (٤).