Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: حكم العقيقة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٦٦

المسألة، كما أن الاختلاف في مفهوم الأحاديث الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (١).

ويستدل للقول الأول وهو نسخ وجوب العقيقة وتطوعها بما يلي:

أولاً: عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «نسخ الأضحى كل ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة» (٢).

ثانياً: عن سمرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «كل غلام رهينة (٣) بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى» (٤).