Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: الحلف بغير الله

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٥٢

ويستدل للقول بالنسخ ما يلي:

أولاً: عن يزيد بن سنان (١) ﵁ قال: إن النبي ﷺ كان يحلف زمناً فيقول: لا وأبيك حتى نهي عن ذلك. ثم قال النبي ﷺ: «لا يحلف أحدكم بالكعبة فإن ذلك إشراك، وليقل ورب الكعبة» (٢).

ثانياً: عن قُتَيلة (٣) ﵂ امرأة من جهينة-أن يهودياً أتى النبي ﷺ فقال: إنكم تُندِّدون، وإنكم تشركون؛ تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة!. (فأمرهم النبي ﷺ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، ويقولون: ما شاء الله ثم شئت) (٤).