Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث عشر: صوم يوم السبت في غير الفريضة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٧٥

وهو قول الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني: يجوز صومه بدون كراهة سواء انضم معه غيره أم لا.

وهو قول المالكية (٤).

الأدلة

ويستدل للقول الأول، بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث الصماء بنت بسر، وأبي أمامة-﵄، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: حديث جويرية بنت الحارث، وأم سلمة-﵄، وقد سبق ذكرهما كذلك في دليل القول بالنسخ.

ثالثاً: الأحاديث الدالة على: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر.