Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام بعد النوم أو بعد صلاة العشاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣٦٥

رابعاً: عن معاذ بن جبل ﵁ قال: (كانوا يأكلون ويشربون، ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا تركوا الطعام والشراب وإتيان النساء، فكان رجل من الأنصار يُدعى أبا صرمة (١) يعمل في أرض له، قال: فلمّا كان عند فطره نام، فأصبح صائماً قد جهد، فلمّا رآه النبي ﷺ قال: «مالي أرى بك جهداً؟» فأخبره بما كان من أمره. واختان رجل نفسه في شأن النساء، فأنزل الله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾. إلى آخر الآية (٢) (٣).

خامساً: عن كعب بن مالك (٤) ﵁ قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى، فنام، حرُم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي ﷺ ذات ليلة وقد سهر عنده، فوجد امرأته قد نامت، فأرادها، فقالت: إني قد نمت، قال: ما