Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: حكم صدقة الفطر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣٣٠

والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر

بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: «أمر النبي ﷺ بزكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير» قال عبد الله: فجعل الناس عدله مُدّين من حنطة (٢).

ثالثاً: عن ثعلبة بن صعير (٣) ﵁ قال: قام رسول الله ﷺ خطيباً فأمر بصدقة الفطر: صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس. أو صاع بُرّ أو قمح بين اثنين، عن الصغير والكبير، والحُرّ والعبد» (٤).