الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء محمد إبراهيم بن سركند Earlier pages Printed page ١/ ١٣٦ تنشأ من نفس الأمر دون المأمور به (١).الضرب الثالث: النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه.وهذا القسم لا يجوز نسخه على قول عامة أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن مثل هذا لا يكون نسخاً (٢) والله أعلم. → Previous page Next page ←