Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: حكم صدقة الفطر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣٢٧

عبد، صغير أو كبير: مدان من قمح، أو سواه صاع من طعام» (١).

ب-عن ابن عباس-﵄: «أن رسول الله ﷺ أمر صارخاً ببطن مكة ينادي أن صدقة الفطر حق واحب على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حُرّ أو مملوك، حاضر أو باد، صاع من شعير أو تمر» (٢).