Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: حكم صدقة الفطر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣٢٥

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن قيس بن سعد-﵄ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلمّا نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله» (١).

ثانياً: عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «نسخ الأضحى كل ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة» (٢).

ثالثاً: عن علي ﵁ أنه قال: (نسخ رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ المتعة الطلاق، والعدة والميرات) (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث قيس بن سعد ﵁ يدل على أن الزكاة نزلت بعد صدقة الفطر، وأن النبي ﷺ لم يأمرهم بصدقة