ب- ولأن الإجماع إما أن يكون له مستند من النص، أو لا يكون. فإن لم يكن له مستند من النص فهو خطأ، وإن كان له مستنداً من النص فالناسخ هو ذلك النص، لا الإجماع، وإن قيل إن الإجماع ناسخ فليس إلا بمعنى أنه يدل على الناسخ (١).
والخلاصة: أن الإجماع لا يُنسخ به، لكنه قد يكون دليلاً على النسخ (٢).
- أما أن القياس لا يكون ناسخاً للكتاب والسنة (٣)، فذلك:
أ- لأن القياس يستعمل مع عدم النص، فلا يجوز أن ينسخ النص (٤).
ب-ولأن القياس دليل محتمل، والنسخ إنما يكون بأمر مقطوع غير