الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
القسم الأول: أن ينسخ الحكم بمثله في التخفيف والتغليظ.
مثاله: نسخ وجوب استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال الكعبة (١)، في قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٢).
القسم الثاني: أن ينسخ الحكم إلى بدل أخف على نفس المكلف من الحكم السابق.
مثاله: نسخ العدة حولاً كاملاً في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (٣). بالعدة أربعة أشهر وعشراً، في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٤). والعدة بأربعة أشهر وعشراً أخف من العدة حولاً كاملاً (٥).
القسم الثالث: أن ينسخ الحكم بما هو أغلظ منه، فيكون النسخ إلى