الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلافهم في هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه، من وجبت عليه أم لا سبب آخر لاختلافهم فيها (١).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن ابن عمر-﵄ قال: «صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدُوّ، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم،
مقبلين على العدُوّ، وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي ﷺ ركعة، ثم سلم النبي ﷺ. ثم قضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة» (٢).
ثانياً: عن سليمان بن يسار- مولى ميمونة- قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» (٣).
ثالثاً: عن خالد بن أيمن المعافري قال: كان أهل العوالي يصلون في