Skip to content

أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر ٤ - حكم من رأى الهلال وحده

أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر

أبو ذر القلموني

Printed page ١٢

رواه الجماعة. الرأى الأول وهو الصحيح: يرى أكثر العلماء أنه إن صامه - أى: يوم الشك - وكان من شهر رمضان، أن يقضي يومًا مكانه، فإن صامه لموافقته عادة له - كأن وافق يوم الاثنين أو الخميس - جاز له الصيام حينئذ بدون كراهة. الرأى الثاني: عند الحنفية: إن ظهر أنه من رمضان وصامه أجزأه عنه.