أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر
Printed page ١١
المراد منه اليوم الذي يُشَك فيه، [وهو] يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يُرَ الهلال في ليلته بغيم ساتر أو نحوه، فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان -. عن عمار ﵁ قال: «من صام اليوم الذي يُشَكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ» [صحيح كما في «صحيح أبي داود»]. وعن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: «لا تقدموا صوم رمضان بيوم، ولا يومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجل، فليصم ذلك اليوم»