أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر
Printed page ٣٦
يغتسل» [متفق عليه].
١١ - والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل: جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح، وأصبحتا صائمتين، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة.
يغتسل» [متفق عليه].
١١ - والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل: جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح، وأصبحتا صائمتين، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة.