Skip to content

أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر ١٠ - مباحات الصيام

أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر

أبو ذر القلموني

Printed page ٣٥

منه» [رواه أحمد وأبو داود - «صحيح الجامع»]. وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه، فهذه الصورة مستثناة من الآية: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾. ويشمل ذلك - كما في شريط أسئلة رمضانية للألباني -: إذا كان يأكل والطعام أمامه.

١٠ - يباح للصائم أن يصبح جنبًا: «كان ﷺ يصبح جنبًا، وهو صائم، ثم