Skip to content

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة الباب الثالث. باب الوضوء. المبحث الثاني: هل يتوضأ من مس ذكره أم لا؟

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

رقية المحارب

Printed page ٩٨

" فهذا حديث ملازم، صحيح مستقيم الإسناد، غير مضطرب في إسناده ولا في متنه فهو أولى –عندنا- مما رويناه أولاً من الآثار المضطربة في أسانيدها" وحكى عن ابن المديني قوله: " حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة".

ثم قال: " فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته، وحديث ملازم هذا أحسن إسناداً.

ثم ساق ما استدل به الموجبون للوضوء من الآثار عن الصحابة ورد عليها وأعلها، ثم قال: " فلم نعلم أحداً من أصحاب رسول الله –ﷺ أفتى بالوضوء غير ابن عمر، وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسول الله –ﷺ ومن ثم ساق بعض الروايات عن علي وابن مسعود وعمار وحذيفة وعمران بن حصين وقال بعد ذلك: " فإن كان يجب في مثل هذا تقليد ابن عمر، فتقليد من ذكرنا أولى من تقليد ابن عمر، وقد روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن" حيث لم يكونا يريا من مس الذكر وضوءا.

وختم مبحثه ﵀ بقوله:" فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن ﵏". (١)

٤- ذهب ابن الجوزي إلى تضعيف أحاديث عدم إيجاب عدم إيجاب الوضوء وأوردها وبين مغمز كل حديث. (٢) ثم قال: " وقد ادعى أصحابنا على تقدير صحة الحديث (٣) أنه منسوخ، وقالوا لأنه يكون في أول الهجرة، وأحاديثنا متأخرة، إذ من جملة رواتها أبو هريرة وإسلامه متأخر. (٤) وقال وهو قول محتمل فلم يجزم بنسخه. (٥)