Skip to content

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة الباب الأول باب المياه والنجاسات المبحث الثامن: كيف تطهر الأرض من البول.

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

رقية المحارب

Printed page ٦٩

كما أنه يجد حديثاً يعارض هذا الحديث وهو قوله –ﷺ فيما رواه عنه عبد الله بن معقل: " خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء".

الأحاديث المفيدة طهارة الأرض بصب الماء عليها:

عن أنس بن مالك ﵁: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ دَعُوهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ) (١) .

الأحاديث المفيدة لحفر الأرض أو إفاضة الماء ثانياً:

عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: صَلَّى أَعْرَابِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ: وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ: "خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً" (٢) .

وجه التعارض:

يتعارض هذان الحديثان بأن أحدهما يوجب حفر الأرض من البول وعدم طهارتها بالماء فقط، والآخر يوجب صب الماء على البول دون الأمر بالحفر.

آراء العلماء في درء التعارض:

١- ذهب جمهور العلماء إلى ترجيح الحديث الأول، فقالوا: أن الماء يطهر الأرض من البول ولا يجب إزالة التراب وحفره.

وممن ذهب إلى ذلك الشافعية (٣) ،ومالك، وأحمد (٤) .