دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
Printed page ٥٧
الأحاديث التي تفيد النجاسة وعدم جواز الاستعمال:
عن عبد الله بن عكيم قال:"قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ «أَنْ لاَ تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ» . " (١) .
وجه التعارض:
إن القارئ لهذه الأحاديث ليتوهم تعارضها، وذلك لأنه يظهر من حديث ابن عباس إباحة استعمال جلود الميتة وذلك لأن رسول الله –ﷺ قال: هلا استمتعتم بإهابها، والإهاب هو الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ (٢) .
وأما حديث عبد الله بن عكيم فيظهر منه لمنع من استعمالها مطلقاً، ولكي ندرأ هذا التعارض فإني أعرض أقوال العلماء في كيفية درئه.
أقوال العلماء في درء التعارض: