Skip to content

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة الباب الأول باب المياه والنجاسات المبحث الرابع: سؤر الهر.

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

رقية المحارب

Printed page ٤٧

عن عائشة –﵂ قالت: "كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُول اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَلِكَ " (١) .

الأحاديث التي تفيد النجاسة:

عن أبي هريرة –﵁ عن النبي –ﷺ قال: " لِطهورِ

إِنَاءِ أَحدِكُم إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ الأُولَى بِالتُّرَابِ، وَالْهِرَّةُ مِثْلُ ذَلِكَ " (٢) .

وجه التعارض:

إن من ينظر في هذه الأحاديث التي أسلفتها وما في معناها يرى من ظاهرها أنها تتعارض.

فالأحاديث الأُول تفيد طهارة سؤر الهرة فلا يجب غسل الإناء من ولوغها، بينما يفيد الحديث الأخير -حديث أبي هريرة- نجاسة سؤر الهرة ووجوب غسل الإناء من ولوغها، وللعلماء في إزاء هذا التعارض مذاهب وأقوال لدرئه.

أقوال العلماء في درء التعارض: