Skip to content

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة الباب الأول باب المياه والنجاسات المبحث الثاني: أيغتسل الرجل أو يتوضأ بفضل المرأة.

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

رقية المحارب

Printed page ٣٨

الحديث الثالث:

عن عائشة –﵂: "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ" (١) .

الحديث الذي يدل على النهي عن استعمال فضل وضوء المرأة وغسلها:

عن الحكم بن عمرو الغفاري: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ. أَوْ قَالَ: بِسُؤْرِهَا " (٢) .

وجه التعارض:

إن الأحاديث الثلاثة الأولى تفيد أن رسول الله ﷺ لم يكن ينهى عن استعمال فضل الجنب، وتفيد أنه ﷺ كان يغتسل بفضل أم المؤمنين، كما أنهما استعملا الماء معاً ولابد أن تصيبه بفضلها.

أما حديث الحكم بن عمرو فإنه يفيد النهي عن استعمال فضلها، وبهذا تكون هذه الأحاديث متعارضة في مفادها.

وللعلماء في درء تعارض هذه الأحاديث مذاهب وأقوال.

مذاهب العلماء وأقوالهم في درء التعارض: