Skip to content

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة الباب الخامس باب السواك. وفيه مبحث: حكم السواك للصائم.

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

رقية المحارب

Printed page ١٧٨

ومن المسائل التي اختلف فيها لأجل ما يظهر من تعارض أحاديثها؛ مسألة حكم السواك للصائم.

فقد ذهب قوم إلى أنه جائز ولا يكره، بل يستحب للصائم كغيره، واستدلوا بأحاديث، منها:

١- "رأيت رسول الله –ﷺ يستاك وهو صائم".

٢- "من خير خصال الصائم السواك".

كما ذهب آخرون إلى أنه يكره للصائم أن يتسوك، واستدلوا بأحاديث، منها:

"إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة".

ذكر ما استدل به على إباحة السواك للصائم:

الحديث الأول:

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ. زَادَ مُسَدَّدٌ مَا لاَ أَعُدُّ وَلاَ أُحْصِى" (١) .

الحديث الثاني:

عن عائشة –﵂ قالت: قال رسول الله –ﷺ: "مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ " (٢) .

ذكر ما استدل به على كراهة السواك للصائم بعد العشي:

عن علي قال: "إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلا كَانَت نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (٣) .

وجه التعارض: