Skip to content

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة الباب الثالث. باب الوضوء. المبحث الثامن: " التمندل " أو استعمال المنديل بعد الو ضوء أو الغسل.

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

رقية المحارب

Printed page ١٢٩

وحديث قيس بن سعد قال:" أتانا النبي –ﷺ فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية (١) فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه (٢) ".

ذكر الحديث الذي يدل على كراهة المنديل:

عن ميمونة –﵂ قالت: "صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا " (٣) .

ذكر الحديث الذي يدل على جواز استعمال المنديل:

الحديث الأول:

عن عائشة –﵂ قالت: "كَانَ لِرَسُولِ الله ﷺ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ" (٤) .

الحديث الثاني: