Skip to content

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة الباب الثالث. باب الوضوء. المبحث الخامس: هل تجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء.

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

رقية المحارب

Printed page ١١٥

ولكل فريق أحاديث يعارضون بها أحاديث الفريق الآخر.

ومن أشهر ما يستدل به الموجبون أحاديث:

١- " من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر".

٢- "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لابد منه".

٣- " أمرنا رسول الله –ﷺ بالمضمضة والاستنشاق".

ومن أشهر ما يستدل به النادبون أحاديث:

١- "إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ﷿".

٢- المضمضة والاستنشاق سنة".

وهذه الأحاديث تتعارض في ظاهرها.

ذكر ما استدل به على وجوب الاستنشاق والاستنثار:

الحديث الأول:

عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ " (١) .

الحديث الثاني:

عن عائشة –﵂ أن رسول الله –ﷺ قال: "الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق من الْوضُوء الَّذِي لَا بُد مِنْهُ" (٢) .

الحديث الثالث:

عن أبي هريرة –﵁ قال: "أمرنَا رَسُول الله ﷺ َ - بالمضمَضةِ وَالِاسْتِنْشَاق" (٣) .

ذكر ما يدل على عدم الوجوب:

الحديث الأول: