Skip to content

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة الباب الثالث. باب الوضوء. المبحث الرابع: التسمية قبل الوضوء.

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

رقية المحارب

Printed page ١١٠

قَالَ «ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ» . قَالَ هَمَّامٌ وَرُبَّمَا قَالَ «جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ» . فَوَصَفَ الصَّلاَةَ هَكَذَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى فَرَغَ «لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ " (١) .

ذكر الأحاديث التي تفيد وجوب التسمية:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:"لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ" (٢) .

وجه التعارض:

من يقرأ حديث المهاجر بن قنفذ يجد أن هذا الحديث يفيد أن النبي –ﷺ-يكره أن يذكر اسم الله على غير طهر.