Skip to content

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة الباب الثالث. باب الوضوء. المبحث الثاني: هل يتوضأ من مس ذكره أم لا؟

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

رقية المحارب

Printed page ١٠١

" فالظاهر ما ذهب إليه الأولون، وقد روى عن مالك القول بندب الوضوء، ويرده ما سيأتي (١) من التصريح بالوجوب في حديث أبي هريرة وفي حديث عائشة (ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضئون) أخرجه الدارقطني (٢) وهو دعاء بالشر لا يكون إلا على ترك واجب والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء كوضوء الصلاة لأنه الحقيقة الشرعية وهي مقدمة على غيرها على ما هو الحق في الأصول. وقد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل ويدل له حديث أبي هريرة". (٣)

٩- قال محمد حامد الفقي:

" والذي تطمئن إليه نفس الفقيه: أنه لا تعارض بين حديث بسرة وحديث طلق، وذلك: أن للفرج من الرجل والمرأة إحساساً غير إحساس بقية الأعضاء، فمن مسه يقصد إيقاظ هذا الإحساس الخاص وجب عليه الوضوء، ومن مسه كما يمس أي عضو آخر فلا وضوء عليه، وهذا أوضح من تعليل الرسول –ﷺ في حديث طلق: هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ والله أعلم (٤) .

قلت: