الجامع المسند الصحيح
١٥٠٨ - [ح] (أَبِي الزِّنَادِ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحمَّد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنَّهُ ذُكِرَ التَّلاعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ عَاصِمُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ را قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ .. ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ.
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللهُم بَيِّنْ» فَجَاءَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أنَّهُ وَجَدَهُ، فَلاعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُما. قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي المَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بيِّنةٍ، رَجَمْتُ هَذِهِ» فَقَالَ: لا، تِلكَ امْرَأةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلامِ السُّوءَ.
أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٥١)، والحميدي (٥٢٩)، وأحمد (٣٤٤٩)، والبخاري (٥٣١٠)، ومسلم (٣٧٥١)، وابن ماجة (٢٥٦٠)، والنسائي (٥٦٣٥)، وأبو يعلى (٢٤٢٤).
١٥٠٩ - [ح] (أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، وَعَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ) عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور: ٤]، قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ، وَهُوَ سَيِّدُ الأَنْصَارِ: أَهَكَذَا أُنْزِلَتْ يَا رَسُولَ الله؟
فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ألَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ؟ » قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، لَا تَلُمْهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ، وَالله مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا بِكْرًا،