الجامع المسند الصحيح
١٤٥٢ - [ح] أَيُّوب، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
«التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، أَوْ خَامِسَةٍ تَبْقَى، أَوْ سَابِعَةٍ تَبْقَى».
أخرجه أحمد (٢٠٥٢)، والبخاري (٢٠٢١)، وأبو داود (١٣٨١).
١٤٥٣ - [ح] حَبِيب بن يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بن هَرِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتِ الحَجَّ: «فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَشْتَرِطَ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ الله ﷺ».
أخرجه مسلم (٢٨٧٧)، والنَّسَائي (٣٧٣١).
[وَرَوَاهُ] عَبْدُ المَلِكِ بن عَمْرٍو، حَدَّثنا رَبَاحٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي مَعْروفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لِضُبَاعَةَ ﵂: «حُجِّي، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُني».
أخرجه إسحاق بن راهوية في «مسند ابن عباس (٩٠٧)، ومسلم (٢٨٧٨).
١٤٥٤ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بن يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الفَضْلُ بن عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ الله ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ فَرِيضَةَ الله فِي الحَجِّ؛ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا. لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ. أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ.
أخرجه مالك (١٠٣٩)، والطيالسي (١٠٢٣)، والحميدي (٥١٧)، وأحمد (٣٣٧٥)، والدارمي (١٩٦٤)، والبخاري (١٥١٣)، ومسلم (٣٢٣٠)، وأبو داود (١٨٠٩)، والبزار (٥٢٩٢)، والنسائي (٣٦٠٠)، وأبو يعلى (٢٣٨٤).