الجامع المسند الصحيح
مُسنَدُ الفُرَيْعَةَ بنت مَالِك الخُدْرِيّة
٤٥١٢ - [ح] سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أنَّ الفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أخْبَرَتْهَا: أنَّها جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ تَسْألُهُ أنْ تَرْجِعَ إِلَى أهْلِهَا فِي بَني خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أعْبُدٍ لَهُ أبقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ القَدُومِ لحَقَهُمْ فَقَتلوهُ، قَالَتْ فَسَألتُ رَسُولَ الله ﷺ أنْ أرْجِعَ إِلَى أهْلي فِي بَني خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ، وَلَا نَفَقَةٍ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نَعَمْ».
قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الحُجْرَةِ نَادَانِي رَسُولُ الله ﷺ أوْ أمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ فَقَالَ: «كَيْفَ قُلتِ؟ » فَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ القِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأنِ؟ زَوْجِي، فَقَالَ: «امْكُثي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أجَلَهُ» قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ، أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ فَلمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أرْسَلَ إليَّ، فَسَألَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ.
أخرجه مالك (١٧٢٩)، والطيالسي (١٧٦٩)، وعبد الرزاق (١٢٠٧٤)، وابن أبي شيبة (١٩١٨٨)، وسعيد بن منصور (١٣٦٥)، وإسحاق بن راهوية (٢١٧٨)، وأحمد (٢٧٦٢٧)، والدارمي (٢٤٣٥)، وابن ماجة (٢٠٣١)، وأبو داود (٢٣٠٠)، والترمذي (١٢٠٤)، والنسائي (٥٦٩٢).