الجامع المسند الصحيح
٤٣٤٣ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّها قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ ﷺ عَنِ البِتْعِ؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».
أخرجه مالك (٢٤٥١)، والطيالسي (١٥٨١)، وعبد الرزاق (١٧٠٠٢)، والحميدي (٢٨٣)، وابن أبي شيبة (٢٤٢٠٧)، وإسحاق بن راهوية (٨٠٨)، وأحمد (٢٤٥٨٣)، والدارمي (٢٢٣٣)، والبخاري (٢٤٢)، ومسلم (٥٢٥٩)، وابن ماجة (٣٣٨٦)، وأبو داود (٣٦٨٢)، والترمذي (١٨٦٣)، والنسائي (٥٠٨١)، وأبو يعلى (٤٥٢٣).
٤٣٤٤ - [ح] إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالمُزفَّتِ».
أخرجه الطيالسي (١٤٧٣)، وابن أبي شيبة (٢٤٢٧٥)، وإسحاق بن راهوية (١٥٤٣)، وأحمد (٢٥٣٥١)، والبخاري (٥٥٩٥)، ومسلم (٥٢١٧)، والنسائي (٥١١٦)، وأبو يعلى (٤٤٦٢).
٤٣٤٥ - [ح] القَاسِم بْن الفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمامَةُ بْنُ حَزْنٍ القُشَيْرِيُّ، قَالَ: سَألتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَتْ: «قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَنَهَاهُمْ أنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالمُقيَّرِ، وَالحَنتَمِ، وَدَعَتْ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً، فَقَالَتْ لِي: سَلْ هَذِهِ، فَأنَّها كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ الله ﷺ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ أُوكِئُهُ وَأُعَلِّقُهُ، فَإِذَا أصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ، قَالَتْ: كُنْتُ أنْتَبِذُ لَرَسُولِ الله ﷺ».
أخرجه الطيالسي (١٦٣٥)، وإسحاق بن راهوية (١٣٧٧)، وأحمد (٢٥٥١٤)، ومسلم (٥٢٢٠)، والنسائي (٥١٢٧).
٤٣٤٦ - [ح] (مُحمَّد بْن مُسْلِمٍ الزُّهْرِيّ، وَهِشَام بْن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ لحَاجَتِهَا لَيْلًا بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهِنَّ الحِجَابُ،