الجامع المسند الصحيح
مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أنَّهُ قَالَ: سَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ العَبَّاسِ؟ ، قَالَ: قُلتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَليُّ بْنُ أبِي طَالِبٍ.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٢)، وابن سعد في «الطبقات»، (١٦٨)، وإسحاق بن راهوية (٢/ ١٠٩١)، وأحمد (٥١٤١)، والدارمي (١٣٦٩)، والبخاري (٦٨٧)، ومسلم (٨٦٦)، والنسائي (٨٧٤).
[ورواه] سُفْيَانُ قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ وَكَانَ طَوِيلًا فَحَفِظْتُ مِنْهُ هَذَا قَالَ: أخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَألتُ عَائِشَةَ فَقُلتُ: يَا أُمَّهْ أخْبِرِيني عَنْ مَرَضِ رَسُولِ الله ﷺ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَتْ: «عَلِقَ رَسُولُ الله ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَنْفُثُ كَما يَنْفُثُ آكِلُ الزَّبِيبِ، وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ، فَلمَّا ثَقُلُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأذَنَهُنَّ فِي أنْ يَكُونَ عِنْدِي فَأذِنَّ لَهُ، فَدَخَلَ عَليَّ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَجُلَيْنِ أحَدُهُما العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ».
قَالَ عُبيْدُ الله: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ العَبَّاسِ فَقَالَ لَمْ تُخبِرْكَ بِالآخَرِ؟ فَقُلتُ: لَا قَالَ الآخَرُ عَليُّ بْنُ أبِي طَالِبٍ.
أخرجه الحميدي (٢٣٣)، وأحمد (٢٤٦٠٤)، وابن ماجه (١٦١٨).
[ورواه] (عُقَيْلٌ، وَصَالِح بْن كَيْسَانَ، وَشُعَيْبٌ، وَمَعْمَر، وَيُونُس)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: لمَّا ثَقُلَ رَسُولُ الله ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأذَنَ أزْوَاجَهُ أنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتي، فَأذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاهُ فِي الأرْضِ، بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ.