الجامع المسند الصحيح
٢٩٦٣ - [ح] ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَزْعُمُ أنَّ ابْنَ عُمَرَ، «صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعَا، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ يَلُونَ القِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفًّا» وَوُضِعَتْ جِنَازَةُ أُمِّ كُلثُومِ ابْنَةِ عَلِيٍّ امْرَأةُ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ وَابْنٍ لَها يُقَالُ، لَهُ: زَيْدٌ، وُضِعَا جَمِيعًا، وَالإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ العَاصِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأبو هُريْرةَ، وَأبو سَعِيدٍ، وَأبو قَتادَةَ، فَوَضَعَ الغُلَامَ مِمَّا يَلي الإِمَامَ، قَالَ رَجُلٌ: فَأنْكَرْتُ ذَلِكَ فَنظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأبِي هُريْرةَ وَأبِي سَعِيدٍ وَأبِي قَتادَةَ فَقُلتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: هِيَ السُّنَّةُ.
أخرجه عبد الرزاق (٦٣٣٧)، والنَّسَائي (٢١١٦)، وابن الجارود (٥٤٥).
٢٩٦٤ - [ح] يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا لهَا، فَمَنْ اتَّبعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ».
أخرجه الطيالسي (٢٣٠٤)، وابن أبي شيبة (١١٦٣١)، وأحمد (١١٢١٣)، والبخاري (١٣١٠)، ومسلم (٢١٨٠)، والترمذي (١٠٤٣)، والنسائي (٢٠٥٥)، وأبو يعلى (١١٥٧).
٢٩٦٥ - [ح] ابْنِ أبِي ذِئْبٍ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، أنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ مَرْوَانَ فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ، فَمَرَّ بِهِ أبو سَعِيدٍ فَقَالَ: قُمْ أيُّها الأمِيرُ فَقَدْ عَلِمَ هَذَا «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَبعَ جِنَازَةً لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ».
أخرجه أحمد (١١٩٤٩).
٢٩٦٦ - [ح] مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أهْلُهُ لحَمًا، فَقَالَ: انْظُرُوا أنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ لحُومِ