الجامع المسند الصحيح
مُسند أبو جُهَيْم بن الحَارِث الأنْصَارِيّ
٢٨٥١ - [ح] عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أقْبَلتُ أنا وَعَبْدُ الله بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى دَخَلنَا عَلَى أبِي جُهَيْمِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأنْصَارِيِّ، فَقَالَ أبُو الجُهَيْمِ الأنْصَارِيُّ: «أقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أقْبَلَ عَلَى الجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ ﵇».
أخرجه أحمد (٢٤٢٧٧)، والبخاري (٣٣٧)، وأبو داود (٣٢٩)، والنسائي (٣٠٣).
٢٨٥٢ - [ح] أبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ أرْسَلَهُ إِلَى أبِي جُهَيْمٍ يَسْألُهُ، مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فِي المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي؟ فَقَالَ أبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»، قَالَ أبُو النَّضْرِ: لَا أدْرِي أقَالَ أرْبَعِينَ يَوْمًا أوْ شَهْرًا أوْ سَنَةً.
أخرجه مالك (٤٢٢)، وعبد الرزاق (٢٣٢٢)، وابن أبي شيبة (٢٩٢٧)، وأحمد (١٧٦٨١)، والدارمي (١٥٣٦)، والبخاري (٥١٠)، ومسلم (١٠٦٧)، وابن ماجة (٩٤٥)، والترمذي (٣٣٦)، والنسائي (٨٣٤).
* * *