Skip to content

الجامع المسند الصحيح مسند عمران بن حصين الخزاعي

الجامع المسند الصحيح

الحارث بن علي الحسني

Printed page ٣/ ٢٣٢

جَزَتْهَا؛ إِنِ الله أنْجَاهَا لَتنْحَرَنَّهَا، لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ الله، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ العَبْدُ».

أخرجه عبد الرزاق (٩٣٩٥)، والحميدي (٨٥١)، وابن أبي شيبة (١٢٢٧٢)، وأحمد (٢٠٠٦٥)، والدارمي (٢٤٨٩)، ومسلم (٤٢٥٥)، وابن ماجة (٢١٢٤)، وأبو داود (٣٣١٦)، والترمذي (١٥٦٨)، والنسائي (٤٧٣٥).

٢٥٢٢ - [ح] يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي قِلَابَةَ، عَنْ أبِي المُهلَّبِ، أنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ حَدَّثَهُ، أنَّ امْرَأةً أتَتِ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ جُهَيْنَةَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أصَبْتُ حَدًّا فَأقِمْهُ عَليَّ. قَالَ: فَدَعَا وَلِيَّهَا فَقَالَ: «أحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأتِنِي بِهَا».

فَفَعَلَ فَأمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ، فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ؟ هْلِ المَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَل وَجَدْتَ أفْضَلَ مِنْ أنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لله؟ ».

أخرجه الطيالسي (٨٨٨)، وعبد الرزاق (١٣٣٤٨)، وابن أبي شيبة (٢٩٤٠٦)، وأحمد (٢٠١٤٥)، والدارمي (٢٤٧٦)، ومسلم (٤٤٥٢)، وأبو داود (٤٤٤٠)، والترمذي (١٤٣٥)، والنسائي (٢٠٩٥).

٢٥٢٣ - [ح] قَتادَةَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ أوْ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أحَدُهُما يَدَ صَاحِبِهِ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهَ، فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتهُ وَقَالَ حَجَّاجٌ: ثَنِيَّتيْهِ فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «يَعَضُّ أحَدُكُما أخَاهُ كَما يَعَضُّ الفَحْلُ لَا دِيَةَ لَهُ».

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٢٢٣)، وأحمد (٢٠٠٦٧)، والدارمي (٢٥٢٩)، والبخاري (٦٨٩٢)، ومسلم (٤٣٨١)، وابن ماجة (٢٦٥٧)، والترمذي (١٤١٦)، والنسائي (٦٩٣٥).