Skip to content

مسائل خاصة بالمرأة ٢ـ هل تنقض الرطوبة الوضوء:

مسائل خاصة بالمرأة

رقية المحارب

Printed page ٣٠

ومع أن المالكية يرون نجاسة رطوبة المرأة إلا أنهم لايرون مثل ذلك من نواقض الوضوء حيث لم يعتبروا المذي من غير شهوة ناقضا مع أنهم يرون نجاسة المذي قال مالك في المدونة:" إذا كان ذلك منه من سلس من برد أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به فلا أرى عليه الوضوء" (١)

وقال القرافي:" والقياس على الأحداث بجامع النجاسة ممنوع؛ فإنه تعبد؛ لإيجاب الغسل من هذه الأشياء لغير المتنجس، والقياس في التعبد متعذر؛ لعدم العلة الجامعة". (٢) ولم يذكروا الرطوبة من نواقض الوضوء والقياس في النواقض عندهم ممتنع فدل أنهم لا يرونها ناقضة ولذا صوب ابن حزم رأيهم كما قال في المحلى:" أما المالكيون فلم يقيسوا ههنا، ولا عللوا بخارج ولا مخرج، ولا بنجاسة فأصابوا" (٣)

ومع أن الشافعية اعتبروا النقض بخروج الخارج من أحد السبيلين ريحا كان أوعينا نادرا كان أو معتادا طاهرا كان او نجسا (٤) وهو مذهب الحنابلة أيضا