Skip to content

مسائل خاصة بالمرأة حكم الصفرة والكدرة في زمن الحيض

مسائل خاصة بالمرأة

رقية المحارب

Printed page ١٠

وخالف في ذلك ابن حزم فذهب إلى أن الحيض هو الأسود، قال:" فإذا رأت أحمر أو كغسالة اللحم أو صفرة أو كدرة أو بياضا أو جفوفا فقد طهرت " (١) ونقل الكاساني في بدائع الصنائع الإجماع خلافا لأبي منصور حيث قال:" إذا رأت في أول أيام الحيض ابتداء كان حيضا، أما إذا رأت في آخر أيام الطهر، واتصل به أيام الحيض لا يكون حيضا. والعامة على أنها حيض كيفما كانت." (٢)

أما الكدرة في أيام الحيض فالجمهور على أنها من الحيض منهم أبو حنيفة (٣) ، ومالك (٤) ، والشافعي (٥) ، وأحمد (٦) ، وإسحاق (٧) ، وبه قال يحي الأنصاري (٨) ، وربيعة (٩) ، والثوري (١٠) ، والأوزاعي (١١) ، وعبد الرحمن بن مهدي (١٢) ،وخالفهم أبو يوسف (١٣) ، وأبو ثور (١٤) فقالا: لا يكون حيضا إلا أن يتقدمه دم أسود (١٥) .