Skip to content

دروس للشيخ عبد الله الجلالي حكم أخذ الزوج جزءا من راتب المرأة

دروس للشيخ عبد الله الجلالي

عبد الله الجلالي

Printed page ٢٧/ ١٨

حكم أخذ الزوج جزءاً من راتب المرأة

السؤال

امرأة موظفة لها راتب، وزوجها يريد أن يأخذ نصفه، فهل يحق له ذلك شرعاً؟

الجواب

لا يحق له شرعاً، إلا إذا كان هناك شرط، مع أن هذا الشرط أعتقد أنه شرط غير صحيح وشرط فاسد، راتبها حق لها ولا يجبرها على أن يأخذ شيئاً منه، إلا إذا تطوعت هي فأعطته إياه، فلها ذلك، أما أن يجبرها فليس له ذلك أبداً، لكن له حق إجبارها على منعها من العمل هذا إذا لم يكن هناك شرط مشروط عليه.