قال: وإن قال قائل: إنه لا يحنث (٢) ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما للشك في الحنث، فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث وإن كان رواته فساقًا (٣) [فالجواب] (٤):
إن المضاف للإجماع هو القطع بعدم الحِنث ظاهرًا وباطنًا، وأما عند (الشك فعدم) (٥) الحنث محكوم به ظاهرًا مع احتمال وجوده