Skip to content

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين حكم أخذ مبلغ مقابل فاتورة الماء ثم رد الباقي بحسب الفاتورة

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ٣٥/ ٢٦

حكم أخذ مبلغ مقابل فاتورة الماء ثم رد الباقي بحسب الفاتورة

السؤال

صاحب المكتب العقاري يأخذ أحياناً مائتي ريال ويقول: هذه للماء، فإن كان في الحساب في الفاتورة أقل أخذناها، وإن كانت أكثر دفعناها عنك، فما الحكم في ذلك؟

الجواب

يعتبرها كحرز مثلاً، فيقول: إن الماء قد يسرف فيه ويصرف منه شيء كثير، فنأخذ عليك المائتين ونمسكها، فإذا خرجت الفاتورة وفيها مائتان أو أقل حسبناها مما عندنا وأعطيناك الباقي، وإن كان فيها أكثر طالبناك بالزيادة.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.