Skip to content

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين عدم صحة أخذ غير المسلم فيه عنه

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ٣٣/ ٥

عدم صحة أخذ غير المسلم فيه عنه

قوله: [ولا أخذ غيره عنه] صورة ذلك إذا قال: حلت المائة الصاع، وأنا لم أزرع، والبر غال، وليس عندي مائة صاع، ولا أستطيع أن أشتريها لك، ولكن أعطيك تمراً أو شعيراً أو ثياباً بدل المائة الصاع.

فهل هذا يصح؟ لا يصح ذلك؛ لأنه تصرف فيه قبل قبضه، إذاً ليس لك إلا رأس المال أو تصبر.