شرح أخصر المختصرات لابن جبرين
Printed page ٣٢/ ١٥
الخلاف في ضمان الثمر الذي أصابته جائحة
السؤال
اختلفوا إذا تلف الزرع بآفة سماوية، فالإمام أحمد يقول: الضمان على البائع.
فما هو دليل القول الآخر؟
الجواب
أدلتهم عموم المبايعات، فإن النبي ﵇ رخص في بيعه، ونهى أن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، فهذا دليل على أنه دخل في ملك المشتري، وفي الحديث: (نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع) ، فدخلت في ملك المشتري، فإذا أصابتها هذه الجائحة ذهبت على المشتري، والمشتري قد قبضها بالتخلية، والبائع قد استلم الثمن وانقطعت علاقته بها، هذا دليل كل منهم.