Skip to content

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين حكم احتجاب النساء عمن بلغ سن العاشرة

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ٢٤/ ٣٤

حكم احتجاب النساء عمن بلغ سن العاشرة

السؤال

ذكرتم في أحد دروسكم أن سن العاشرة مظنة البلوغ، ولذا أمر بضرب الطفل للصلاة، فهل تؤمر النساء بالاحتجاب عنهم في هذه السن؟

الجواب

الغالب أنه يبلغ في العاشرة، ولكن إذا تحقق أنه لم يبلغ فلا يلزمه؛ لقوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور:٣١] .