Skip to content

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين ما يباح للرجل والمرأة من الذهب والفضة

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ١٣/ ٢٣

ما يباح للرجل والمرأة من الذهب والفضة

ويباح للرجل من الفضة الخاتم، فيلبس خاتماً في يده اليمنى أو اليسرى، في إصبعه الصغيرة: الخنصر أو البنصر، وكذلك تباح قبيعة السيف، يعني: طرف غلافه الذي يمسك به؛ وذلك لأنه مما يتخذ للزينة، وتسميها العامة الحياصة.

كذلك الجوشن يجوز أن يحلى بشيء من الفضة، وحلية المنطقة: وهي التي تجمع فيها الذخيرة.

أما الذهب فيباح للرجل منه قبيعة السيف، أي: طرفه، وكذلك ما دعت إليه الضرورة كأنف ونحوه، وفي قصة عرفجة أنه قطعت أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن عليه، فرخص له النبي ﷺ أن يتخذ أنفاً من ذهب، وذلك للضرورة.

أما النساء فيباح لهن ما جرت العادة بلبسه، وعادتهن في كل زمان لبس ما تيسر، وفي هذه الأزمنة: ما يلبس في الرقبة وتسمى قلائد أو رشارش، وما تلبس في الأصابع وتسمى خواتيم، وما تلبس في الذراع وتسمى أسورة، ويسميه العامة: غوائش، وما تلبس في الأذن ويسمى أقراطاً، وما تلبس في الرأس وتسمى حلقاً، وما يلبس في الوسط ويسمى حزاماً، وما يلبس أيضاً في اليد، وما جرت عادتهن بلبسه.