شرح أخصر المختصرات لابن جبرين
Printed page ٧٦/ ٢٥
أقسام الكفار
السؤال
إذا دخل الحربي بلاد المسلمين بعقد دخول من ولي أمر المسلمين هل يثبت له حكم المعاهد وينتفي عنه وصف الحربي؟
الجواب
يكون مستأمناً؛ لأن الكفار أربعة أقسام: الأول: الحربي الذي هو في بلاده محارب، وهو حلال الدم والمال.
الثاني: المستأمن الذي هو حربي، ولكن دخل في أمان، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ [التوبة:٦] ، فلا يجوز قتله.
الثالث: المعاهد الذي بين دولته وبين المسلمين عهد كسائر الدول الآن، كأمريكا وفرنسا ونحوهم.
والرابع: الذمي الذي يدفع الجزية.