Skip to content

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين كيفية العدل في النفقة بين الزوجات إذا كان لإحداهن أولاد

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ٧٣/ ٨

كيفية العدل في النفقة بين الزوجات إذا كان لإحداهن أولاد

السؤال

إذا كان عند رجل أكثر من امرأة، وإحداهن عندها أطفال، والأخريات ليس عندهن أطفال، هل يقال: بأنه لا بد من أن يعطي لجميع النساء مبلغاً واحداً من المال، أم أن المرأة التي عندها أولاد تستحق أكثر؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

يعطي الزوجات قدر حاجتهن، ويعطي الأولاد قدر حاجتهم، الأولاد نفقتهم نفقة أقارب، والزوجات نفقتهن نفقة معاوضة، فيسوي بين الزوجات في النفقة التي تخصهن، وأما الأولاد فيعطي أم أولاده نفقة أولادها، والتي ليس لها أولاد لا تطالبه ولا تقول: أعطوني مثل فلانة.

يقول: ما أعطيتها شيئاً، إنما أعطيت أولادي.