شرح أخصر المختصرات لابن جبرين
Printed page ٦٧/ ٣١
حكم من علق طلاقه على إنجاب الأنثى فأتت بأنثيين
السؤال
من قال لزوجته: إن أنجبت أنثى فأنت طالق، فأنجبت أنثيين، فهل يقع الطلاق؟
الجواب
يقع الطلاق، لكن لو أنجبت ذكراً وأنثى في بطن واحد فإنه لا يقع؛ لأنه يريد الذكور وقد حصل ذكر.