Skip to content

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين أحكام السرقة

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ٦٩/ ٢

أحكام السرقة

قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: [باب حد السرقة: عن عبد الله بن عمر ﵄ (أن النبي ﷺ قطع في مجن قيمته -وفي لفظ: ثمنه- ثلاثة دراهم) .

وعن عائشة ﵂ أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) ] .

هذا الباب يتعلق بحد السرقة، والسرقة هي: أخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء، ويُسمى الآخذ له لصاً، والمتلصص هو: الذي يسرق الأموال.