شرح عمدة الأحكام لابن جبرين
Printed page ٦٩/ ٢
أحكام السرقة
قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: [باب حد السرقة: عن عبد الله بن عمر ﵄ (أن النبي ﷺ قطع في مجن قيمته -وفي لفظ: ثمنه- ثلاثة دراهم) .
وعن عائشة ﵂ أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) ] .
هذا الباب يتعلق بحد السرقة، والسرقة هي: أخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء، ويُسمى الآخذ له لصاً، والمتلصص هو: الذي يسرق الأموال.