شرح عمدة الأحكام لابن جبرين
شرح حديث دية الجنين
قال المصنف رحمنا الله وإياه: [عن عمر بن الخطاب ﵁: (أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة: شهدت النبي ﷺ قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك! فشهد معه محمد بن مسلمة) إملاص المرأة: أن تلقي جنينها ميتاً.
وعن أبي هريرة ﵁ قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ، فقضى رسول الله ﷺ: أن دية جنينها غرة عبد، أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقام حمل بن النابغة الهذلي وقال: يا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟! فقال رسول الله ﷺ: إنما هو من إخوان الكهان) من أجل سجعه الذي سجع.
وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: (أن رجلاً عض يد رجل، فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل! لا دية لك) ] .